السيد الگلپايگاني
149
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة الثالثة : ( حكم ما لو لم يعرف عدالة البيّنة ) قال المحقق قدّس سرّه : « لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه ، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ، فإن كان الحكم موافقاً للحق لزم وإلّا أبطله ، وكذا كلّ حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه الخطأ ، فإنه ينقضه ، وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ . . . » « 1 » . أقول : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه حتى يستوفى منه الحق ، ثم حضر الحاكم الثاني بعد موت الأوّل أو انعزاله مثلًا ، قال المحقق قدّس سرّه : ينظر الثاني في حكم الأوّل ، فإن كان الحكم موافقاً للحق أمضاه وألزمه بدفع المال ، وإن وجده مخالفاً للحق أبطله . وفي المسألة فروع كثيرة . حكم تجديد المرافعة : فنقول : لا ريب في أن حكم الحاكم نافذ بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فلا يجوز له بعد الحكم الإباء عن قبوله أو المطالبة بتجديد المرافعة عنده أو عند حاكم آخر ، لأنه ردّ عليه ، والرادّ عليه كالرادّ على الإمام عليه السلام . ولا إشكال في عدم جواز إلزام المحكوم له بالحضور عند حاكم آخر للترافع
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 75 .